الرئيسية ←
الفتاوي ←
الموظفين والعمال
رقم الفتوى
2464
رقم الفتوى
2464
موظف
يعمل بنسبة الأرباح بمكتب عقار وهذا المكتب قد حرر عقدإيجار صوري لأحد
الأطباء لاستلامه بدل السكن والطبيب يقول أن الإدارة تعلم ذلك ولا تقبل أى
عقد حقيقى تقل قيمته عن الحد الأقصى لبدل السكن المتعارف عليه وقد تقاضى
المكتب مبلغا ماليا مقابل تحرير العقد
هل يجوز للموظف أخذ نسبته من هذا المبلغ لنفسه وإن كان لا يجوز فهل يأخذه ويتبرع به للفقراء أم يتنازل عنه لصاحب المكتب
أفتونا مأجورين
هل يجوز للموظف أخذ نسبته من هذا المبلغ لنفسه وإن كان لا يجوز فهل يأخذه ويتبرع به للفقراء أم يتنازل عنه لصاحب المكتب
أفتونا مأجورين
إجابة سؤال
ان مسألة اصدار عقد ايجار صورى غير جائزة وتنطوى على الإحتيال ، لذلك تجنب أخذ عمولة مقابل تحرير هذا العقد .