بشرى سارة يواصل فضيلة الشيخ الدكتور على السالوس الرد على الفتاوى وأسئلة الزوار 

فتاوي متعلقة

إعلانات مدفوعة

الرئيسيةالفتاويالموظفين والعمال

رقم الفتوى

2464

موظف يعمل بنسبة الأرباح بمكتب عقار وهذا المكتب قد حرر عقدإيجار صوري لأحد الأطباء لاستلامه بدل السكن والطبيب يقول أن الإدارة تعلم ذلك ولا تقبل أى عقد حقيقى تقل قيمته عن الحد الأقصى لبدل السكن المتعارف عليه وقد تقاضى المكتب مبلغا ماليا مقابل تحرير العقد
هل يجوز للموظف أخذ نسبته من هذا المبلغ لنفسه وإن كان لا يجوز فهل يأخذه ويتبرع به للفقراء أم يتنازل عنه لصاحب المكتب
أفتونا مأجورين

إجابة سؤال

ان مسألة اصدار عقد ايجار صورى غير جائزة وتنطوى على الإحتيال ، لذلك تجنب أخذ عمولة مقابل تحرير هذا العقد .

تاريخ إجابة السؤال: 21 / يناير / 2018مـ || 4-جمادى الأولى-1439
تاريخ اضافة السؤال: 21 / يونيو / 2013مـ || 12-شعبان-1434 - عدد زوار هذا السؤال: 84