بشرى سارة يواصل فضيلة الشيخ الدكتور على السالوس الرد على الفتاوى وأسئلة الزوار 

فتاوي متعلقة

إعلانات مدفوعة

الرئيسيةالفتاويالموظفين والعمال

رقم الفتوى

4264

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مهندس هندسة مدنية أعمل في مجال البناء وجائني عرض شغل هو عبارة عن مسؤول بمصنع يصنع مواد البناء ويقوم ببيعها لتجار الجملة وهم من ثم يبيعونها للحرفاء أي أن المصنع لا يبيع المواد مباشرة للحرفاء الذين سيباشرون البناء بأنفسهم إنما يبيعه لتجار الجملة وينتهي دوره هناك ثم الحريف إذا أراد شراء المواد يذهب فيشتريها من تاجر الجملة لا من المصنع. علما أن تاجر الجملة هذا يمكن أن يأتيه حرفاء ليشتروا منه مواد بناء لبناء منشئات محرمة (كبنوك ربوية أو نزل بها خمور أو ملاهي ليلية أو محاكم وضعية....) ولا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" فإن كان هذا التاجر لا يتقي الله وإذا جائه حريف من هؤلاء فباعه مواد البناء (زعما منه أن لا دخل له في البناء الذي سيبنونه وأنه مجرد بائع) فلا شك أنه يأثم وتشمله الأية فهو حتى ولو لم يباشر بناء الحرام فقد أعان عليه من خلال بيعهم المواد التي سيستعملونها في بناء الحرام. سؤالي الأن في حكم المصنع الذي يصنع هذه المواد ولا يبيعها للحرفاء الذين سيقومون بمباشرة البناء حلالا كان أم حراما إنما سيبيعها للتاجر وتنتهي مهمة المصنع هناك ثم التاجر هو المسؤول عن بيعها لمن يشاء حلالا كان أم حراما. فهل يأثم المصنع ويكون قد أعان على الإثم والعدوان إذا قام التاجر ببيع هذه المواد لحريف سيقوم باستغلالها في بناء الحرام ?

إجابة سؤال

الأصل ألا يسال  عن استعمال مواد البناء من حيث التحليل والتحريم   وعملك أنت ليس فيه شيء ولكن التاجر إذا تيقن  من شخص بأنه يشترى منه لبناء محرم فيحرم عليه البيع له .

تاريخ إجابة السؤال: 16 / يوليو / 2017مـ || 22-شوال-1438
تاريخ اضافة السؤال: 19 / فبراير / 2016مـ || 11-جمادى الأولى-1437 - عدد زوار هذا السؤال: 121